[١٦٤] مسألة ٤ : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل نعم ، حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد رحمه‌الله أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاّ التمساح لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة (١).

الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالاً (*) ، برياً أو بحرياً (٢).


الخارج عن عمومه عنواناً وجودياً حتى يحرز عدمه بالاستصحاب.

(١) قد ظهر حكم هذه المسألة مما أسلفناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد.

نجاسة المنيّ :

(٢) يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع :

الأُولى : في نجاسة المني من الإنسان.

والثانية : في نجاسة المنيّ من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع.

والثالثة : في نجاسة المنيّ من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائلة.

والرابعة : في مني ما لا نفس له محلّلاً كان أم محرّماً.

أمّا المسألة الاولى : فلا ينبغي الإشكال في نجاسة المني من الإنسان رجلاً كان أو امرأة ، بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الإسلام ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء وقال : في المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه » (١) وبهذا المضمون غيرها من الروايات.

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الوسائل ٣ : ٤٢٣ / أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.

۴۸۵۱