مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار (١).


عدم مطهريّة المضاف من الحدث‌

(١) الكلام في ذلك يقع في مسألتين :

المسألة الأُولى : في أن المضاف يرفع الحدث أو لا يرفعه حتى في حالة الاضطرار؟ المشهور عدم كفاية المضاف في رفع الحدث ولو اضطراراً ، خلافاً لما حكي عن الصدوق ( طاب ثراه ) من جواز الوضوء والغسل بماء الورد (١) وقد استدلّوا على ذلك بوجوه :

الأول : دعوى الإجماع على عدم كفاية المضاف في الوضوء والغسل. وأمّا ما ذهب إليه الصدوق قدس‌سره فقد ردّوه بأنّه مسبوق وملحوق بالإجماع على خلافه. ويدفعها ما ذكرناه غير مرة من أن الإجماع في أمثال المقام مما لا يمكن الاعتماد عليه لأنّا نعلم أو نظن ولا أقل من أنا نحتمل استناد المجمعين في ذلك إلى أحد الأدلة المذكورة في المقام ، ومعه كيف يكون إجماعهم تعبدياً وكاشفاً عن قول المعصوم عليه‌السلام.

الثاني : ما صرّح به في الفقه الرضوي (٢) من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. وفيه : أن كتاب الفقه الرضوي على ما ذكرناه غير مرة أشبه بكتب الفتوى ، ولم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتباره.

الثالث : أن المضاف أيضاً لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور للزم على الله سبحانه أن يأتي في الآية المتقدمة بما هو أعم من الماء ليشمله ويشمل المضاف لأنّه في مقام الامتنان ، وحيث إنه تعالى خصّ الطهور بالماء فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهور وإلاّ لم يكن لتركه في مقام الامتنان وجه. والجواب عن ذلك :

أوّلاً : أن الطهور في الآية لم يثبت كونه طهوراً شرعياً كما هو المطلوب ، وإنّما هو‌

__________________

(١) المختلف ١ : ٦١.

(٢) فقه الرضا : ٩٢ قال : وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه.

۴۸۵۱