وكذا الفرخ في البيض (*) (١)


نجاسة الجنين :

(١) قد استدل على نجاسة الجنين إذا سقط قبل ولوج الروح فيه بوجوه :

الأوّل : أن الجنين حينئذٍ قطعة مبانة من الحي وقد تقدم أن حكمها حكم الميتة. وأُجيب عنه :

أولاً : بأن الجنين مخلوق مستقل نظير البيض في الدجاجة فلا يعد جزءاً من الحيوان أو الإنسان.

وثانياً : بأن الجنين على تقدير كونه جزءاً من امه فهو من الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، وقد عرفت طهارتها.

وثالثاً : بأنه لا إطلاق فيما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي حتى يتمسك به لأن أدلّتها منحصرة بالأخبار الواردة فيما تقطعه الحبال وما ورد في قطع أليات الغنم ولا يشمل شي‌ء منهما المقام أعني ما لم يسبق بالحياة وكان ميتة من الابتداء.

الثاني : ما استدل به المحقق الهمداني قدس‌سره (١) من قوله عليه‌السلام « ذكاة الجنين ذكاة امه » (٢) بدعوى أن الرواية تدل على أن للجنين قسمين :

أحدهما مذكى والآخر ميتة والأول هو ما ذكي امه والميتة منه هو ما لم تقع على امه ذكاة ، وحيث إن المفروض في إسقاط الجنين عدم تذكية امه فلا محالة يحكم بنجاسته لأنه ميتة.

وهذا الاستدلال منه قدس‌سره غريب ، لأن غاية ما يمكن استفادته من‌

__________________

(*) الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب عنهما.

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٥٣٨ السطر ٢٧.

(٢) كما في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل ٢٤ : ٣٣ / أبواب الذبائح ب ١٨ ح ٣ ، ٢.

۴۸۵۱