رواية فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن عمومات نجاسة الميتة معارضة بعدة روايات مستفيضة ، وفيها ما هو صريح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم على تلك الأخبار ومعها لا مناص من حملها على التقية وإليك بعضها :

منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا وإن دبغ سبعين مرة » (١).

ومنها : ما رواه علي بن أبي المغيرة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الميتة ينتفع منها بشي‌ء؟ فقال لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى » (٢) فقد دلّت على حرمة الانتفاع بإهاب الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ.

ومنها : خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية؟ فيقول : بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت : وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله » (٣).

ومنها : ما عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام رجلاً صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقَرَظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فاذا‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٠١ / أبواب النجاسات ب ٦١ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٠٢ / أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢ ، وكذا ٢٤ : ١٨٤ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٥٠٣ / أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٤.

۴۸۵۱