[١٣٢] مسألة ٩ : الكرية تثبت بالعلم والبيِّنة (١) وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (*) وإن كان لا يخلو عن إشكال (٢).


ولكن ذلك ليس من جهة أن الكثرة العددية توجب سقوط معارضتها عن الاعتبار وإلاّ لم تصل النوبة إلى الاستحلاف بل هو من جهة الترجيح في الاستحلاف مع فرض بقاء البينتين على اعتبارهما في ذاتهما ، وفي بعض الروايات أن الاستحلاف يستخرج بالقرعة (١). وكيف كان الترجيح بالكثرة العددية لا يرجع إلى محصل.

ما تثبت به الكرِّيّة‌

(١) إذ لا امتياز للكرية من بين سائر الموضوعات الخارجية فلا إشكال في أنها تثبت بالبينة كما تثبت بالعلم الوجداني.

(٢) التحقيق أن الكرية لا تثبت باخبار ذي اليد ، ولا تقاس الكرية بالطهارة والنجاسة ، حيث إنّا أثبتنا اعتبار قوله فيهما بالسيرة المستمرة إلى زمانهم عليهم‌السلام وببعض الأخبار المتقدمة ، وأمّا في المقام فلم ترد فيه رواية وأمّا السيرة فهي أيضاً غير متحققة ، فإن السيرة العملية مقطوعة العدم إذ الكرية بالكيفية المتعارفة في زماننا لم تكن ثابتة في زمانهم عليهم‌السلام حتى يقال بأن السيرة العملية جرت على قبول قول ذي اليد في الكرية ، فلو أخبر مالك الدار عن أن الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبار قوله.

__________________

في أيديهم ويقيم البيِّنة ، ويقيم الذي في يده الدار البيِّنة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال : أكثرهم بيِّنة يستحلف وتدفع إليه » المروية في الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١.

(*) لكنه ضعيف.

(١) كما يستفاد من صحيحتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام وغيرهما مما نقله في الوسائل ٢٧ : ٢٥١ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٥ ، ٦.

۴۸۵۱