وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب (*) (١)


الغسالة مطلقاً ، ومن هنا ناقشنا في تمامية الإجماع المدعى على المنع فان اتفاقهم هذا مستند إلى نجاسة الغسالة عندهم وليس إجماعاً تعبدياً.

فالمتحصل أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق ونسبه إلى الأردبيلي قدس‌سره من كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث هو الأوفق بالقواعد ، وإن كان الأحوط مع التمكن من ماء آخر عدم التوضؤ والاغتسال منه ، كما أن الاحتياط يقتضي الجمع بينهما وبين التيمم في سعة الوقت لهما ، ويقتضي تقديمهما على التيمم مع الضيق ، فان الاكتفاء بالتيمم حينئذٍ خلاف الاحتياط.

(١) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

أحدهما : في جواز استعماله في رفع الخبث والحدث.

وثانيهما : في طهارته ونجاسته.

أمّا المقام الأوّل : فالكلام فيه هو الكلام في ماء الاستنجاء بعينه ، فان قلنا بنجاسته فلا يجوز شربه ولا استعماله في رفع الخبث والحدث ، كما أنه إذا قلنا بطهارته تصح إزالة الخبث به ويجوز استعماله في رفع الحدث كما يجوز شربه لأنه ماء طاهر. ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث غير الإجماعات المنقولة ورواية ابن هلال ، وقد تقدم الكلام عليهما.

وأمّا المقام الثاني : فملخص الكلام فيه أن الغسالة إن كانت متغيرة بالنجاسة في أحد أوصافها فلا ينبغي الإشكال في نجاستها وهو خارج عن محل النزاع ، وأمّا إذا لم تتغيّر بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الاعلام ، فذهب في المتن إلى‌

__________________

(*) وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة.

۴۸۵۱