فصل
[ في ماء البئر و ... ]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغيّر ثم زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأن له مادّة (١).


فصل في ماء البئر‌

(١) الكلام في ذلك يقع في مقامين :

أحدهما : في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم ولا ينفعل إلاّ بالتغير؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله.

وثانيهما : أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدّرات تعبداً فيما إذا وقع فيه شي‌ء من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب إليه الشيخ قدس‌سره وإن بنى على عدم اعتصام ماء البئر أيضاً (١) ، أو نحملها على الاستحباب؟.

أمّا الكلام في المقام الأول فحاصله أن في المسألة أقوالاً أحدها : انفعال ماء البئر مطلقاً وهو الذي التزم به مشهور المتقدمين. ثانيها : عدم انفعاله مطلقاً وهو كالمتسالم عليه بين المتأخرين. ثالثها : التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر فيعتصم وبين عدم بلوغه كراً فلا يعتصم ، وقد نسب هذا التفصيل إلى الشيخ حسن البصروي (٢) ، وهو من أحد علمائنا الأقدمين وكأنه قدس‌سره لم يرَ خصوصية لماء البئر ، وحاله عنده حال سائر المياه ، وقد قدمنا في محلّه أنها لا تنفعل بملاقاة النجاسة إذا كانت بمقدار كر ومن هنا أورد بعض المتأخرين على المتقدمين ، القائلين بانفعال ماء البئر مطلقاً ، بأن الكر على تقدير كونه خارج البئر محكوم عندكم بالطهارة والاعتصام ، فلما ذا بنيتم‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١١.

(٢) نقل عنه في المستمسك ١ : ١٩٥.

۴۸۵۱