دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.

[١٣٦] مسألة ٣ : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط (١).

[١٣٧] مسألة ٤ : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس إلاّ إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذٍ حكمه (٢).

[١٣٨] مسألة ٥ : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد (٣).


فيه بالطهارة ، وأمّا إذا كان الباقي في الموضع كثيراً خارجاً عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزاً حين الاستنجاء أو بعد الفراغ عنه ، فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء وذلك لأن الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية ، وملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته. وأمّا ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء فهو إنما دلّ على أن ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب الانفعال ، دون ما إذا كانت الملاقاة في غير موضع النجس.

(١) هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء الاستنجاء إلاّ أن جملة من المحققين ( قدس الله أسرارهم ) لم يرتضوا باشتراطه ، وهو الصحيح فان كلا من سبق الماء على اليد وسبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء ، والإطلاق يشملهما وهو المحكم في كلتا الصورتين. نعم ، لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة ، لعدم صدق الاستنجاء عليه.

(٢) لأجل عدم صدق الاستنجاء في حقه.

(٣) ليس الوجه في ذلك هو الإطلاق كما في بعض الكلمات ، حيث لا دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك بإطلاقه ، بل مستنده هو الملازمة العرفية التي قدمنا تقريبها آنفاً ، فإن العادة جرت على الاستنجاء من البول والغائط في‌

۴۸۵۱