وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كر فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه (١).


وأمّا ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعلّه اعتمد في ذلك على الرواية المتقدمة (١) الدالّة على أن المضاف يرفع الحدث عند عدم الماء ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ بالنبيذ عند عدمه ، حيث يستفاد منها كفاية المضاف في رفع الخبث عند عدم الماء بطريق أولى ، ولكنا قدمنا أن المضاف لا يكفي في شي‌ء من رفع الحدث والخبث بلا فرق في ذلك بين وجود الماء وعدمه وأنّ الرواية مؤولة ولم يثبت أنها من الإمام عليه‌السلام وقد ورد في بعض الأخبار المعتبرة التي قدمنا نقلها في أوائل الكتاب : « أنّ بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون » (٢) وهي قد دلّت على حصر الطهور في الماء بقرينة اقتصاره عليه‌السلام عليه في مقام الامتنان ، فلا طهور غيره من المائعات بلا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار.

(١) والكلام في ذلك يقع في مقامين :

أحدهما : في أصل انفعال المضاف بملاقاة النجاسة.

وثانيهما : في أنّه على تقدير انفعاله هل يفرق فيه بين كثيره وقليله؟ فإذا كان بمقدار الكر فحكمه حكم الماء المطلق أو انه لا فرق بين قلته وكثرته؟

المضاف ينفعل بالملاقاة‌

أمّا المقام الأول : فقد تسالموا على أن المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة ، ولم يستشكل في ذلك أحد من الأصحاب ، ويدلُّ عليه جميع ما دلّ على عدم جواز استعمال سؤر‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٠٢ / أبواب الماء المضاف ب ٢ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ١٣٣ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٤.

۴۸۵۱