[١٠٦] مسألة ٨ : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنّب (*) ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته. وأمّا القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها ، فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة (**) حكم بنجاسته (١).
ويمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة في نفسه ، لأن الاستصحاب أصل عملي والأُصول العملية إنما تجري فيما ترتب عليها أثر عملي ، ومن هنا سمِّيت بالأُصول العملية ، ومن الظاهر أن الحكم بالطهارة في جملة من الأجزاء المتداخلة في الماء المجتمع ممّا لا تترتّب عليه ثمرة عملية ، لوضوح أن أثر الطهارة في الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غيرهما من الآثار ، ومن البيّن أنه لا يترتب شيء منها على الأجزاء المتداخلة في مفروض الكلام لنجاسة الأجزاء الأُخر واتحادهما وجوداً ، وعليه فاستصحاب النجاسة يبقى بلا معارض ، فلا مناص حينئذٍ من الحكم بنجاسة الجميع.
الشك في السابق من الكرية والملاقاة
(١) للمسألة صورتان :
إحداهما : ما إذا كان الماء مسبوقاً بالقلة في زمان ، وطرأ عليه بعد ذلك أمران : أحدهما الكرية ، وثانيهما الملاقاة ، وشككنا في المتقدم والمتأخر منهما وفيها مسائل ثلاث :
الاولى : ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ.
الثانية : ما إذا علمنا تاريخ الكرية دون الملاقاة.
__________________
(*) بل الأظهر ذلك.
(**) الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً.