وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال (١) ، لكن الأحوط الاجتناب.

[١٧١] مسألة ٧ : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم‌


قال : « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : نعم ، أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأُصلي فيه وليس عليكم المسألة » (١).

بل وفي بعض الأخبار الحث والترغيب على معاملة الطهارة والذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين فعن الحسن بن الجهم قال : « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أعترض السوق فأشتري خفاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه قلت : فالنعل قال : مثل ذلك ، قلت إنى أضيق من هذا ، قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه‌السلام يفعله » (٢).

وما ذكرناه مضافاً إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين لأنه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شي‌ء من أسواقهم ، وعليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم.

ثم ان أمارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لأن الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلة الشيعة وتخفيهم في زمانهم عليهم‌السلام ومع هذا حكموا باعتبارها. هذه خلاصة أمارات التذكية وسوف نستوفي البحث عنها في مبحث الصلاة إن شاء الله (٣).

ما يوجد في أرض المسلمين :

(١) وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفاً.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٢ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦ ، ٩.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٩٢ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦ ، ٩.

(٣) في المسألة [١٢٧٧].

۴۸۵۱