[٨١] مسألة ٩ : الماء المطلق بأقسامه (١)


بكلا معنيي الفقدان.

ثمّ لا يخفى ان ذكر هذه المسألة في المقام في غير محلّه ، لأنّها من فروع مسألة التيمم ولا ربط لها بمسألة المضاف ، فكان الأولى تأخيرها إلى بحث التيمم.

أحكام الماء المتغيِّر‌

(١) قد قسمنا الماء بلحاظ الانفعال وعدمه إلى أقسام ثلاثة :

أحدها : ما لا ينفعل لاعتصامه بمادته كما في البئر ، والجاري ، والحمّام.

وثانيها : ما لا ينفعل لاعتصامه بنفسه وكثرته كما في الكر.

وثالثها : ما لا مادّة له ولا كثرة فيه وهو قابل للانفعال.

وهذه الأقسام بأجمعها ينفعل إذا تغير بأحد أوصاف النجس من الطعم والرائحة واللون بملاقاته. والمستند في ذلك هو الروايات المستفيضة الواردة من طرقنا وهي من الكثرة بمكان ربّما يدعى تواترها ، ومعها لا حاجة إلى الاستدلال بالنبويات المروية بطرق العامة من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شي‌ء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (١) ولا يحتمل فيها الانجبار لوجود ما يعتمد عليه من طرقنا ، كما لا نحتاج إلى التمسك بما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام « في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه » (٢) لإرسال رواياته ، وإن كان مصنفه وهو قاضي نعمان المصري فاضلاً ومن أجلاء عصره. والأخبار الواردة من طرقنا على طوائف ثلاث :

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٣٥ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٩. وقد قدّمنا نقلها [ في ص ١١ ] عن كنز العمّال وموضعين من سنن البيهقي.

(٢) المستدرك ١ : ١٨٨ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١. وعن دعائم الإسلام ١ : ١١١.

۴۸۵۱