[١١٧] مسألة ٥ : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً بل وكذا إذا وقع (*) على ورق الشجر ثم وقع على الأرض. نعم ، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فبمجرّد المرور على الشي‌ء لا يضر (١).

[١١٨] مسألة ٦ : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شي‌ء آخر لم ينجس (٢) إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً.

[١١٩] مسألة ٧ : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة (٣) وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس (١).


(١) يظهر حكم هذه المسألة مما بيّناه في المسألة الثالثة فلا نعيد.

(٢) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة واعتصامه ما دام لم يطرأ عليه التغيّر.

(٣) لاعتصام ماء المطر كما مر.

التقاطر من السقف النجس‌

(٤) إذا انقطع المطر ولم ينقطع الوكوف كما هو الغالب ، لرسوب المطر في السطح فهل يحكم بنجاسة قطرات الوكوف؟.

الظاهر أنها غير محكومة بالنجاسة ، لأن القطرات وإن كانت متصلة بالسقف وهو رطب متصل بالعذرة أو بغيرها من النجاسات الكائنة في السطح ، إلاّ أنه لا دليل على تنجس تمام الجسم الرطب كالسطح في المقام بملاقاة أحد أطرافه نجساً في غير‌

__________________

(*) على الأحوط.

۴۸۵۱