[٧٧] مسألة ٥ : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أُخذ بها (*) وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال (**) كونه مطلقاً والأصل الطّهارة (١).


صور الشكّ في الإضافة والإطلاق‌

(١) للمسألة صور عديدة :

الصورة الأُولى : الشكّ في إطلاق المائع وإضافته من جهة الشبهة الموضوعية. وهو قسمان :

أحدهما : ما إذا علم إطلاق الماء سابقاً ، ثم القي عليه مقدار ملح أو غيره ، وشكّ في أن الخليط هل كان بمقدار منّ مثلاً كي يخرجه عن الإطلاق ، أو أنّه أقل من ذلك فالماء باقٍ على إطلاقه؟ ففي هذه الصورة لا إشكال في جواز الرجوع إلى استصحاب بقاء الإطلاق السابق.

ثانيهما : عكس ذلك بأن علم إضافة الماء سابقاً ، ثم صبّ عليه مقدار من الماء فشكّ في أن الماء هل كان بمقدار كر مثلاً حتى يخرجه من الإضافة إلى الإطلاق ، أو أنّه كان أقل من ذلك فهو باق على إضافته؟ وفي هذه الصورة يرجع إلى استصحاب بقاء الإضافة السابقة ، ويترتب عليه جميع أحكام المضاف كما كان يترتب عليه أحكام الماء المطلق في الصورة المتقدمة.

الصورة الثانية : ما إذا كان الشكّ في الإطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ألقينا مناً من الحليب على منّ من الماء ، وشككنا في أن المركب منهما هل هو من‌

__________________

(*) هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجي كما لعلّه المراد في المسألة ، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب.

(**) الظاهر أنّه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور.

۴۸۵۱