[١٣٩] مسألة ٦ : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (*) ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته (١).

[١٤٠] مسألة ٧ : إذا شكّ في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (**) (٢) وإن كان الأحوط الاجتناب.


مكان واحد مرة أو مرتين ، وقد حكم على المستعمل في إزالتهما بالطهارة.

(١) قد فصّل الماتن قدس‌سره بين ما إذا كان خروج الغائط من غير الموضع المعتاد اعتيادياً ، كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج ، وجعلت له ثقبة اخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة ، وما كان خروجه عنه اتفاقياً ، كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من موضع إصابته غائط فحكم في غسالته بالنجاسة ، لأنه أمر اتفاقي لا يطلق عليه الاستنجاء.

ولكن ما أفاده في نهاية الإشكال ، لأن الاستنجاء لا يصدق على غسل موضع الغائط أو مسحه في ما إذا خرج من غير موضعه ، إذ النجو هو ما خرج من الموضع المعتاد من ريح أو غائط ، وليس معناه مطلق ما خرج من البطن ، فالغائط الخارج من غير موضعه ليس بنجو ، وغسله أو مسحه لا يسمى استنجاء ، من دون فرق في ذلك بين كون الموضع العرضي اعتيادياً وعدمه ، هذا ولا أقل من انصراف الأخبار إلى الاستنجاء المتعارف.

ما شكّ في كونه ماء الاستنجاء :

(٢) لقاعدة الطهارة لأجل الشك في تأثر الماء وانفعاله ، أو لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله ، وما ذكره قدس‌سره يتوقف على القول بأن التخصيص ولو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقي تحت العام بعنوان وجودي أو ما هو كالوجودي‌

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(**) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة.

۴۸۵۱