[١٨٢] مسألة ١٨ : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة (١).

[١٨٣] مسألة ١٩ : يحرم بيع الميتة (٢).


والسر فيما ذكرناه أن الكفر من قبيل البسائط وكذلك العمى ، ومن الظاهر أن استصحاب عدم الإسلام أو عدم البصر لا يثبت العنوان البسيط بل الأمر بالعكس فإنّه إذا شككنا في حدوث ذلك الأمر البسيط أعني الكفر والعمى ونظائرهما نستصحب عدم حدوثه فيحكم بعدم ترتب آثار ذلك الأمر البسيط من النجاسة أو غيرها ، ولا يعارضه أصالة عدم إسلامه إذ الإسلام ليس بموضوع للحكم بالطهارة وإنما الكفر موضوع للحكم بالنجاسة فإن كل إنسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين.

(١) لأصالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه.

بيع الميتة :

(٢) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ، ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها ثمن الميتة سحت (١) وفي بعضها الآخر من السحت ثمن الميتة (٢) وفي ثالث السحت ثمن الميتة (٣) على اختلاف تعابيرها. وفي رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة : « يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة.

ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال : « كتبوا إلى الرجل عليه‌السلام جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١٧ : ٩٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨ ، ٩.

(٣) الوسائل ١٧ : ٩٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.

(٤) الوسائل ١٧ : ٩٨ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٦.

۴۸۵۱