[٩٥] مسألة ٥ : لو انقطع الاتصال بالمادّة (١) كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شي‌ء ، فاللاّزم مجرد الاتصال.

[٩٦] مسألة ٦ : الراكد المتصل بالجاري كالجاري (*) (٢) فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفاً.

[٩٧] مسألة ٧ : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها (٣).

[٩٨] مسألة ٨ : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل‌


مدّة كيوم أو أُسبوع ونحوهما وهذا بخلاف المواد الطبيعية في الآبار والأنهار وهي التي تنصرف إليها لفظة المادّة في صحيحة ابن بزيع كما قدمناه.

وهذه احتمالات ستة في كلام الشهيد ( طاب ثراه ) وقد ظهر ما هو الصحيح منها من سقيمها وأمّا أنّ أيّاً منها قد أراده الشهيد قدس‌سره فهو أعلم بمراده والله سبحانه هو العالم بحقيقة الحال.

(١) هذا هو انقطاع النبع بالعرض ، وقد قدّمنا حكمه في المسألة الثالثة من هذا الفصل ، فراجع.

(٢) وحكمه حكم الجاري في الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قليلاً كان أم كثيراً وأمّا الأحكام الخاصّة المترتّبة على عنوان الجاري ككفاية الغسل به مرّة في المتنجس بالبول فهي لا تترتّب عليه ، وذلك لعدم صدق الجاري على الراكد وهو ظاهر ، اللهمّ إلاّ أن نقول بكفاية المرّة في الكر أيضاً وهو أمر آخر.

(٣) قد عرفت أن احتمال عدم اعتصام تلك العيون في زمان نبعها مدفوع بوجهين عمدتهما إطلاق صحيحة ابن بزيع فما أفاده في المتن هو الصحيح.

__________________

(*) في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة.

۴۸۵۱