[١٥٣] مسألة ٥ : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي (١) ، ولو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع (*) بينه وبين التيمم (٢).


علم إجمالي بأن الماء في مفروض المسألة إما لا يجوز التوضؤ به كما إذا كان نجساً وإما لا يجوز التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً وإجراء أصالة الطهارة حينئذٍ لإثبات طهارته من جهة الوضوء معارضة بأصالة الإباحة الجارية لإثبات حلّية التصرّف فيه ، ومع تعارض الأُصول وتساقطها لا مناص من الاحتياط لعدم المؤمّن في البين.

زوال أحد طرفي العلم :

(١) والوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الأُصول من أن تنجيز الواقع لا ينفك عن العلم الإجمالي ما دام باقياً ، وإراقة أحد الماءين لا توجب زوال العلم وارتفاعه ، لأن العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق وغيره موجود بعد الإراقة أيضاً. نعم ، ليس له علم فعلي بوجود النجاسة في البين لاحتمال أن يكون النجس هو المراق إلاّ أنه لا ينافي بقاء العلم الإجمالي بالنجاسة. وبعبارة أخصر أصالة الطهارة في أحد الإناءين حدوثاً معارضة بأصالة الطهارة في الآخر حدوثاً وبقاءً.

(٢) ما أفاده قدس‌سره من أحد المحتملات في المسألة ، وهناك احتمالان آخران :

أحدهما : جواز الاكتفاء بالتوضؤ بالباقي منهما من غير حاجة إلى ضم التيمم إليه.

وثانيهما : وجوب التيمم فحسب. وهذه هي الوجوه المحتملة في المسألة.

والوجه فيما ذهب إليه في المتن من إيجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى أن العلم الإجمالي كما يقتضي التنجيز فيما إذا كانت أطرافه عرضية كذلك يقتضي تنجيز متعلقه‌

__________________

(*) وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم‌

۴۸۵۱