كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً (*) (١).

[١٣٣] مسألة ١٠ : يحرم شرب الماء النجس (٢) إلاّ في الضرورة‌


على تقدير تحقّقها في زمانهم ، فالإنصاف أن السيرة في الكرية غير تامّة.

ويزيد هذا الاشكال ويقوى في إخبار ذي اليد عما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها ، لأن الدار وإن كانت تحت يده إلاّ أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره ، اللهم إلاّ أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقاً به.

(١) قد عرفت عدم الإشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية كالأحكام ، وأسلفنا أن الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات وعليه فخبر العدل الواحد مما لا إشكال في اعتباره في الكرية كغيرها.

حرمة شرب الماء النجس‌

(٢) للروايات المتضافرة (١) وإن لم ينقل صاحب الوسائل في هذا الباب غير رواية‌

__________________

(*) ولا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة.

(١) كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغيّر بريح الجيفة أو بغيرها من النجاسات المرويتين في الوسائل ١ : ١٣٧ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، ٤ ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور [ ح ٦ ] وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتان عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، المرويتان في الوسائل ١ : ١٥٦ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٦ ، ٨. وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتان بإهراق الماءين اللذين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتان في الوسائل ١ : ١٥١ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ ، ١٤. وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها : « فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك ( قذر بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء ». ونظيرها صحيحة ابن أبي نصر

۴۸۵۱