نعم ، يكره سؤر حرام اللّحم (١) ما عدا المؤمن (٢) والهرّة على قول (٣) ، وكذا يكره‌


تنجس بإصابة عين النجس فإذا أصاب شيئاً آخر ينجسه لا محالة ، إلاّ أنّ هذا الكلام ممّا لا ينبغي التفوّه به.

أولاً : فلأن هذا لو تمّ لما اختص بالجلال وأتى في كل حيوان أصاب فمه نجساً من الجيف أو غيرها من النجاسات ولو مرة واحدة ، لأنها تكفي في نجاسة ريقه.

وثانياً : أنه إنما يقتضي نجاسة سؤر الجلال فيما إذا باشر الماء أو غيره من الأجسام الرطبة بفمه ولسانه دون ما إذا باشره بسائر أعضائه ، وقد عرفت أن السؤر بحسب الاصطلاح مطلق ما باشره جسم حيوان ولو بغير فمه.

وثالثاً : لم يدل دليل على نجاسة داخل الفم وريقه بعد زوال العين عنه ، فلا يوجب مباشرة الجلال نجاسة الماء ولا نجاسة غيره من الأجسام ، ولو كانت مباشرته بفمه ولسانه.

(١) لمفهوم صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة عمار المتقدمتين في المسألة السابقة ومرسلة الوشاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه كان يكره سؤر كل شي‌ء لا يؤكل لحمه » (١).

سؤر المؤمن‌

(٢) للنصوص الواردة في استحباب التبرك بسؤر المؤمن وشربه وقد عقد له في الوسائل باباً ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن « في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء » (٢).

سؤر الهرّة‌

(٣) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « في كتاب عليّ‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٣٢ / أبواب الأسآر ب ٥ ح ٢ وغيرها.

(٢) الوسائل ٢٥ : ٢٦٣ / أبواب الأشربة المباحة ب ١٨ ح ١.

۴۸۵۱