[١٥٨] مسألة ١٠ : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ وضوءه أو غسله على الأقوى (*) ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً (١).

[١٥٩] مسألة ١١ : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (**) (٢)


(١) قدمنا وجه ذلك في المسألة المتقدمة.

العلم بالنجاسة إجمالاً بعد العمل‌

(٢) الإشكال في جريان قاعدة الفراغ في وضوئه وغسله يبتني على اعتبار الالتفات حال العمل في جريانها ، وحيث إن مفروض المسألة عدم التفات المكلف إلى نجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجري فيها قاعدة الفراغ. وأمّا إذا لم نعتبر الالتفات في جريانها فلا إشكال في صحة وضوئه وغسله بمقتضى تلك القاعدة ، ولتحقيق الحال في اعتبار الالتفات وعدمه في جريان القاعدة محل آخر يطول بذكره الكلام ، إلاّ أنه لا بأس بالإشارة إلى القول المختار على وجه الاختصار فنقول :

الصحيح عدم جريان القاعدة في غير ما إذا كان العامل ملتفتاً حال عمله ، لأن منصرف الإطلاقات الواردة في جريانها أن تلك القاعدة أمر ارتكازي طبعي وليست قاعدة تعبدية محضة ، لأن كل من عمل عملاً ثم التفت إليه بعد إتيانه ولو بعد مدة‌

__________________

(*) نعم الأمر كذلك إلاّ أنه لا تصح الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأول أو الثاني وإن كان الثاني كراً على ما بيّناه في محله ، وحينئذٍ فلا بدّ من غسل تمام المحتملات حتى يحكم بصحة الصلاة ، وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار.

(**) والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً ، وإلاّ فالوضوء محكوم بالصحة.

۴۸۵۱