[٩٤] مسألة ٤ : يعتبر في المادّة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري (١).


والوجه فيما ذكرناه أن ظاهر قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن بزيع « لأن له مادّة » أن يكون للماء مادّة بالفعل بأن يتصل بها فعلاً ، وأمّا ما كان متصلاً بها في وقت مع انفصاله عنها بالفعل فهو خارج عن مدلول الرواية كما عرفت. هذا في الانفصال بالطبع وكذلك الحال في الانفصال بالعرض كانسداد المنبع من اجتماع الوحل والطين لأنّه لانفصاله عن المادّة محكوم بعدم الاعتصام ، وقد أشار إليه الماتن في المسألة الخامسة كما يأتي.

(١) الظاهر أن مراده بالدوام على ما يساعد عليه تفريعه بقوله فلو اجتمع ... كون المادّة طبيعية موجبة لجريان الماء على وجه الأرض بطبعها ، وأمّا المادّة الجعلية الموجبة لجريان الماء ورشحه بالجعل دون الطبع فهي غير كافية في الاعتصام ، كما إذا جعلنا مقداراً من الماء في أرض منخفضة الأطراف ، أو اجتمع فيها ماء المطر ، فإنّه يوجب الرشح في جوانبها وجريان الماء لا محالة إلاّ أنّها غير عاصمة ، وذلك لأن ظاهر قوله في صحيحة ابن بزيع : « لأن له مادّة » أن يكون للماء مادّة متصلة فعلاً يجري الماء عنها بطبعها. فالجعلية أو غير المتصلة منها لا تصدق عليها المادّة الفعلية كما هو ظاهر.

اعتبار دوام النبع عند الشهيد ( قدس‌سره )

ذكر الشهيد قدس‌سره في الدروس أن الجاري لا يشترط فيه الكرية على الأصح. نعم ، يشترط فيه دوام النبع (١) وقد وقع هذا مورداً للإشكال والكلام عند الأصحاب فنقول في شرح مراده قدس‌سره إن الدوام في كلامه هذا يحتمل أُموراً :

الأوّل : ما عن الشهيد الثاني قدس‌سره في روض الجنان من حمل الدوام على‌

__________________

(١) الدروس : ١٥.

۴۸۵۱