وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث (١) والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه (٢).


مورد الحديث الرضوي إلى كل مورد فيه احتمال سراية المرض من الجذام أو غيره كالتوضؤ ممّا اغتسل فيه غيره كما نتعدّى إلى مطلق الماء المستعمل ولو في غير الأغسال الشرعية ، كالمستعمل في الغسل العرفي.

وعلى الجملة أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لأنه يمنع عن سراية الأمراض ، وعليه يتم ما أورده الأصحاب في المقام من أنه لا مدرك لما ذهب إليه المفيد قدس‌سره.

القسم الثالث من الماء المستعمل‌

(١) هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل ولا اشكال ولا كلام في طهارته وفي كفايته في رفع الخبث لإطلاقات طهورية الماء ، ولم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب غير ابن حمزة في الوسيلة حيث نسب إليه القول بنجاسته (١) وهو من الغرابة بمكان.

(٢) وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر هل يرتفع به الحدث ثانياً وثالثاً وهكذا؟

فقد يقال بعدمه بدعوى : أن الوضوء والغسل يشترط فيهما أن لا يكون الماء مستعملاً في الحدث الأكبر قبل ذلك. وهذه الدعوى على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان المستعمل قليلاً ، وأمّا إذا كان عاصماً كالكر والجاري ونحوهما فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز رفع الحدث به ثانياً وثالثاً وهكذا.

__________________

(١) الوسيلة : ٧٤.

۴۸۵۱