[٨٣] مسألة ١١ : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس. وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أُخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس (١).


شي‌ء » في غير الأوصاف الثلاثة كالبرودة والحرارة والخفة والثقل ونحوها بل إطلاق هذه الصحيحة يقيد إطلاق قوله عليه‌السلام في بعض الأخبار « أن يتغيّر » أو ما هو بمضمونه (١).

ومن ذلك يظهر أن ما نسب إلى صاحب المدارك قدس‌سره (٢) من استدلاله بإطلاقات التغيّر في الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة ، مع ذهابه إلى عدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغيّر في اللون مما لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أن إطلاقات التغيّر مقيدة بإطلاقات الأخبار الدالّة على عدم انفعال الماء بغير التغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة كما مرّ ، هذا.

ثم لو أغمضنا عن ذلك وتمسّكنا بإطلاقات الأخبار ، فإخراج التغيّر باللّون ممّا لا موجب له ، فإنّ الإطلاق كما يشمل سائر الأوصاف كذلك يشمل اللون وهذا ظاهر.

التغيّر بالنجس في غير أوصافه‌

(١) لأن التغيّر قسمان : تغيّر يحصل بانتشار النجس في الماء بريحه أو طعمه أو لونه ويسمّى ذلك بالتغيّر بالانتشار وبالتركب المزجى وهو يوجب اتصاف الماء بأوصاف النجس بلا نقص أو بمرتبة نازلة من أوصافه لانتشارها وتوسّعها في الماء ، فوقوع الدم في الماء يوجب تلونه إما بالحمرة التي هي لون الدم بعينه وإمّا بالصفرة التي هي مرتبة‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٣٨ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣ ، وص ١٤٠ ب ٣ ح ١٠.

(٢) لاحظ المدارك ١ : ٢٨.

۴۸۵۱