[١٥٥] مسألة ٧ : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم (١).


انحصار الماء في المشتبهين

(١) الكلام هنا في مقامين :

الأوّل : في مشروعية التيمم وجوازه ، وهو مما لا إشكال فيه وقد ثبت ذلك بالنص ففي موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمم » (١) وبمضمونها موثقة عمار (٢) وهل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبّدي؟.

تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما وهو الماءان القليلان بمقتضى قوله : وقع في أحدهما قذر ، لأن الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلاّ القليل فيصح على الأوّل دون الثاني ، ولا بدّ لتحقيق الحال في المقام من بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول : إن لاستعمالهما صوراً ثلاثاً :

الاولى : أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أوّلاً ، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثاني ، ويتوضأ منه ويصلي ثانياً.

الثانية : أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين ، ويصلي بعد كل واحد من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين الوضوءين ، أو يصلي بعدهما مرة واحدة.

الثالثة : أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده ، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ، ويتوضأ منه ويصلي بعد الوضوءين مرة واحدة.

أمّا الصورة الاولى : فلا إشكال في أنها توجب القطع بفراغ الذمّة وإتيان الصلاة متطهراً بالطهارة الحدثية والخبثية حيث إنه طهّر مواضع إصابة الماء الأوّل بالثاني‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٥١ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ١ : ١٥٥ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٤.

۴۸۵۱