[١٤٨] مسألة ١٥ : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحب الاجتناب عنها (١).


موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد ... » الحديث (١) حيث اشتملت على الأمر بغسل الثوب المتنجس من دون أن يقيده بمرتين أو أكثر.

ومنها : موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة » (٢) وقد دلت على أن الثوب إذا لم تحل فيه الصلاة لنجاسته لا لأجل مانع آخر ككونه مما لا يؤكل لحمه بقرينة قوله بعد ذلك : وليس يجد ماء يغسله يطهر بمطلق غسله من دون تقييده بمرتين أو أكثر.

ومنها : ما عن أبي الحسن عليه‌السلام « في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلاّ أن يعلم أنه قد نجسه شي‌ء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله » (٣) ومنها غير ذلك من الأخبار الواردة في أبواب النجاسات الآمرة بمطلق الغسل في تطهير المتنجسات يقف عليها المتتبع في تلك الأبواب ، هذا كلّه على أن القذارة الشرعية كالقذارات العرفية ، فكما يكتفى في الثانية بإزالتها بالغسل فلتكن الأُولى أيضاً كذلك من دون أن يتوقف على تعدد الغسل.

(١) وذلك لأن حال ماء الغسالة حينئذٍ حال المغسول به بعينه فكما أن استحباب الاجتناب عنه بملاك احتمال نجاسته ، لأن قاعدة الطهارة أو استصحابها تقتضي طهارته فكذلك غسالته بناء على نجاسة الغسالة أو عدم جواز استعمالها في رفع الحدث ، فإن قاعدة الطهارة وإن كانت تقتضي طهارتها إلاّ أن ملاك استحباب الاجتناب وهو احتمال نجاسة الغسالة أو عدم كفايتها في رفع الحدث يرجح الاجتناب عنها ، كما كان يقتضي ذلك في نفس المغسول به.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٧٩ / أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٨٥ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.

(٣) الوسائل ٣ : ٥٢٢ / أبواب النجاسات ب ٧٥ ح ١.

۴۸۵۱