[١٦٢] مسألة ٢ : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللّحم (١).


لملاقاتهما كما إذا ابتلع درهماً وشرب مائعاً متنجساً فتلاقيا في جوفه ثم خرج الدرهم نقياً ، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي بوجه ، لأن ما دلّ على وجوب غسل ما أصابه الدم أو الخمر مثلاً يشمل الدرهم حقيقة لأنه جسم خارجي لاقى نجساً فينجس.

ولا يصغي إلى دعوى أن الملاقاة في الباطن غير مؤثرة ، لأن مواضع الملاقاة داخلة كانت أم خارجة مما لا مدخلية له في حصول النجاسة ولا في عدمه ، وإلاّ لانتقض بما إذا كانت إحدى أصابعه متنجسة ، وكانت الأُخرى طاهرة فادخلهما في فمه وتلاقيا هناك ثم أخرجهما بعد ذهاب عين النجس عن الإصبع المتنجس في فمه ، فان لازم عدم تأثير الملاقاة في البواطن عدم نجاسة الإصبع الملاقي للإصبع النجس في المثال ، وهو أمر لا يتفوّه به أحد فالحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة غلط ظاهر.

ومما يدلنا على ذلك مضافاً إلى ما تقدم موثقة عمار الآمرة بغسل كل ما أصابه الماء المتنجس (١) لأنها بعمومها تشمل الدرهم في مفروض الكلام لأنه مما لاقاه المائع المتنجس ولو في الجوف ، فلا مناص من الحكم بنجاسته.

بيع البول والغائط

(١) في المقام مسائل ثلاث :

الاولى : جواز بيع البول والغائط مما يؤكل لحمه.

الثانية : عدم جواز بيعهما إذا كانا من محرم الأكل.

الثالثة : جواز الانتفاع بهما ولو كانا مما لا يؤكل لحمه ، لعدم الملازمة بين حرمة بيعهما وضعاً وبين عدم جواز الانتفاع بهما.

أمّا المسألة الأُولى : فالمعروف بينهم جواز بيع البول والروث من كل حيوان محلل‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٤٢ / أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.

۴۸۵۱