وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة (١)


الأخبار من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به (١) إلى غير ذلك من الأخبار.

وعلى الجملة أن طهارة المستعمل في الوضوء من ضروريات الفقه بل قيل إنها من ضروريات المذهب.

نعم ، نسب إلى أبي حنيفة (٢) القول بنجاسته نجاسة مغلّظة تارة ومخففة اخرى وإن حكي عنه القول بطهارته أيضاً إلاّ أن الحكاية ضعيفة ، والذي نقله ابن حزم وغيره عنه هو القول بنجاسته نجاسة مغلّظة أو مخففة ، وهو عجيب غايته فإنّه لا مسوّغ للقول بنجاسته فضلاً عن الحكم بغلظتها أو بخفتها. وربما فصل بين ما إذا كان الماء المستعمل بمقدار كثير فحكم بنجاسته ، وما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته منّة منه على الناس فان نجاسته حرجية.

القسم الثاني من الماء المستعمل‌

(١) هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل ، وهو الماء الذي يستعمل على وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتفع به حدث أو خبث ، وهذا كالمستعمل في الغسل الواجب بنذر وشبهه والمستعمل في الأغسال المستحبة وفي الوضوء ندباً كالوضوء التجديدي ، فإن الماء لم يستعمل في شي‌ء من هذه الموارد في رفع الحدث أو الخبث. أمّا بالنسبة إلى الوضوء التجديدي فالأمر ظاهر ، وأمّا بالنسبة إلى الأغسال المستحبة سواء وجبت بالعارض أم لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض أن‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٠٩ / أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ١.

(٢) نقله عنه في المحلى جلد ١ ص ١٨٥ وص ١٤٧ على ما قدّمنا حكايته وحكاية غيره من أقوال العامّة في تعليقة ص ١٢٥ ١٢٧.

۴۸۵۱