أو كان من المسوخ (١) أو كان جلاّلاً (٢).


ولا إشكال في سندهما وكذلك دلالتهما أمّا على القول بمفهوم الوصف ودلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيراً في بحث الأُصول (١) فظاهر ، وأمّا بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلأن الروايتين واردتان في مقام التحديد ، ولا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد ، ومقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها وعدم جواز استعماله في شي‌ء ، هذا.

إلاّ أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يؤكل لحمه ومعها لا بدّ من حمل الروايتين على الكراهة ، ومن تلك الأخبار صحيحة البقباق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه؟ فقال : لا بأس به ... » (٢) وهي صريحة الدلالة على طهارة سؤر السباع وإن لم يؤكل لحمها.

سؤر المسوخ‌

(١) قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته ، ومنشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف في طهارة نفس المسوخ ، وعلى القول بنجاسته لا إشكال في نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة ، وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته يأتي في بحث النجاسات إن شاء الله.

سؤر الجلال‌

(٢) وسؤره أيضاً من جملة موارد الخلاف ، ومنشأه الخلاف في طهارة نفسه ، فان قلنا بنجاسته فهو ، وإلاّ فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤره وإن كان محرم الأكل.

وقد يقال : بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظراً إلى أن ريق فمه قد‌

__________________

(١) لاحظ المحاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٣٣.

(٢) الوسائل ١ : ٢٢٦ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.

۴۸۵۱