[١٦٧] مسألة ٣ : ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسّمك وكذا الحيّة والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك (١).


النجاسة على المشهور ، إلاّ إذا أُخذت من يد المسلم فإنّها أمارة شرعية على التذكية في الجلود وهي حاكمة على أصالة عدمها ، فعلى ما سلكناه في المقام لا نحتاج في الحكم بطهارة الفأرة إلى أمارات التذكية إلاّ في الصورة الأخيرة.

ميتة ما لا نفس له :

(١) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

أحدهما : في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له.

وثانيهما : في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفساً سائلة أو لا نفس له.

أمّا المقام الأوّل : فلم يستشكل أحد فيما نعلمه من الأصحاب في طهارة الميتة من كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة ، وتدل عليها جملة كثيرة من الأخبار.

منها : موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة » (١) لأن الميتة هي القدر المتيقن منها ، لأنها إما مختصة بالميتة نظراً إلى أن الإفساد وعدمه مضافان فيها إلى الذات ، أعني ذات الحيوان الذي له نفس أو لا نفس له ، أو أنها أعم فتشمل الميتة وكل ما يضاف إليها من دمها وبولها وغيرهما كما استظهرناه سابقاً.

ومنها : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس » (٢)

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٣ : ٤٦٤ / أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٢ ، ١.

۴۸۵۱