الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة (١).


لدقته ولطافته ، ولم تشترط ذلك في الشعر الذي يستصحب شيئاً من أجزاء الحيوان عند انفصاله بالنتف.

مضافاً إلى ضعف سندها فهي غير قابلة للاعتماد. نعم ، يجب غسل ما ينفصل عن الميتة بالنتف ، لنجاسته العارضة باتصالها إلاّ أن النجاسة العرضية غير منافية لطهارته بالذات ، وإلى هذا أُشير في صحيحة حريز المتقدِّمة (١) في قوله عليه‌السلام « وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ».

الإنفحة وحكمها :

(١) بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وتشديد الحاء وتخفيفها وهي المعروف عند العامة بالمجبنة ويقال لها في الفارسية ( پنيرمايه ) ولا إشكال في طهارتها على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار. وإنما الكلام في موضوعها ومعناها فهل هي عبارة عن المظروف فحسب وهو المائع المتمايل إلى الصفرة يخرج من بطن الجدي حال ارتضاعه كما هو ظاهر جماعة ، أو أنها اسم لخصوص الظرف وهو الذي يتكوّن في الجدي حال ارتضاعه ويصير كرشاً بعد أكله العلف ، أو أنها اسم لمجموع الظرف والمظروف؟

تظهر ثمرة الخلاف في الحكم بطهارة كل من الظرف والمظروف على الاحتمالين الأخيرين. أمّا إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة. وأمّا إذا كانت عبارة عن الظرف فقط فلأن المتكوّن في جوفها ليس من أجزاء الميتة ولا هو لاقى شيئاً نجساً فلما ذا يحكم بنجاسته. وهذا بخلاف ما إذا كانت عبارة عن المظروف فقط فإنّه لا يحكم حينئذٍ بطهارة ظرفها وجلدها. نعم ، الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضاً لاتصاله بالإنفحة ، كما يمكن أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضاً ولا نقول‌

__________________

(١) في ص ٤٢٣.

۴۸۵۱