وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما (١) نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات


عدم اعتبار الجز‌

(١) نسب إلى الشيخ الطوسي قدس‌سره اعتبار الانفصال بالجز في الصوف والشعر والوبر والريش ونحوها ، وأنها إذا انفصلت بالنتف يحكم بنجاستها (١) والوجه في ذلك أحد أمرين :

أحدهما : أن الشعر والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصاله بالنتف جزءاً من أجزاء الميتة مما تحله الحياة ، وهو غير مستثنى عن نجاسة الميتة.

وثانيهما : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا؟ فكتب عليه‌السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله » (٢) فإنّها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز. وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.

أمّا الوجه الأول : فلأن استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضاً عند نتفهما ، إما لأنها كفروعها مما لا تحله الحياة ، وقد دلّت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه ، وأُصول الشعر والصوف وأخواتهما كذلك ، والتأذي بنتفها من جهة اتصالها بما له الحياة لا من جهة أنها مما تحلّه الحياة وإما لأجل الشك في حلول الحياة لها والشكّ في ذلك يكفي في الحكم بطهارتها.

وأمّا الوجه الثاني : فلأن غاية ما تقتضيه الرواية المذكورة إنما هو اشتراط الجز في خصوص الصوف في السخال ولا يمكن التعدي عنهما بوجه ، فالحكم بالاشتراط على وجه الإطلاق لا شاهد له ، هذا على أنها غير خالية عن القلق والاضطراب ، ومع ذلك كله اشترطت الجز في صوف السخال وهو بحيث إذا نتف ينفصل عما فوق الجلد‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٧.

(٢) الوسائل ٢٤ : ١٨١ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٧.

۴۸۵۱