وكفاية زوال العين فيهما بلا حاجة إلى غسلهما ، فهو وإن كان كما أفاده على خلاف في الأخير لتردّده بين عدم التنجس رأساً وتنجسه مع طهارته بمجرّد زوال العين عنه ، إلاّ أن الحكم بعدم وجوب الغسل شرعاً لا يثبت بهذين الموردين. وقياس غيرهما عليهما مما لا اعتبار به عندنا.

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدس‌سرهما )

وثانيهما : فيما ذهب إليه السيد والمفيد قدس‌سرهما من أن ملاقاة النجاسة وإن كانت موجبة للسراية ولوجوب غسل ما لاقاها ، إلاّ أن الغسل بإطلاقه يكفي في تطهير المتنجسات بلا حاجة إلى غسلها بالماء وقد استدلّ على ذلك بوجوه :

الوجه الأوّل : ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات (١) من غير تقييده بالماء ، فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل في تطهير المتنجسات.

وقد يجاب عن ذلك بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف إلى الغسل بالماء ، لمكان قلة الغسل بغير الماء وندرته وكثرة الغسل بالماء وأغلبيته.

وفيه : أن كثرة الأفراد وقلّتها لا تمنع عن صدق الاسم على الأفراد النادرة والقليلة ، وبعبارة اخرى الغسل ليس من المفاهيم المشكّكة حتى يدّعى أن صدقه على بعض أفراده أجلى من بعضها الآخر ، بل الغسل كما يصدق على الغسل بالماء كذلك يصدق على الغسل بغيره حقيقة ، كالغسل بماء الورد بناءً على أنّه مضاف ، إذ الغسل ليس إلاّ بمعنى إزالة النجاسة والقذارة ، وهي صادقة على كل من الغسلين ، وبعد صدق الحقيقة على كليهما فلا تكون قلة وجود أحدهما خارجاً موجبة للانصراف كما هو ظاهر.

فالصحيح في الجواب أن يقال : المستفاد من ملاحظة الموارد التي ورد فيها الأمر‌

__________________

(١) كما في صحيحتي محمد عن أحدهما عليهما‌السلام وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام لاشتمالهما على الأمر بالغسل مرتين. وهو مطلق وهما مرويتان في الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ١ ، ٢ وأيضاً ورد ذلك في موثقة عمار المتقدمة ، فراجع.

۴۸۵۱