بالغسل بالماء ، وتتبع الأخبار الواردة في مقامات مختلفة أنّ الغسل لا بدّ وأن يكون بالماء ، ولا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات وبها تقيد المطلقات ، أعني ما دلّ على لزوم الغسل مطلقاً ، فنحملها على إرادة الغسل بالماء ، ولنذكر جملة من تلك الموارد :

منها : ما ورد في الاستنجاء بالأحجار (١) حيث حكم عليه‌السلام بكفاية الأحجار في التطهير من الغائط ، ومنع عن كفايته في البول وأمر بغسل مخرج البول بالماء ، فلو كان غير الماء أيضاً كافياً في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء.

ومنها : الموارد التي سئل فيها عن كيفية غسل الكوز والإناء إذا كان قذراً ، حيث أمر عليه‌السلام بغسله ثلاث مرات (٢) يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، وهكذا ثلاث مرات.

ومنها : أمره عليه‌السلام بغسل الثوب بالماء في المركن مرتين ، وفي الماء الجاري مرة واحدة (٣).

ومنها : أمره عليه‌السلام بتعفير الإناء أولاً ثم غسله بالماء (٤).

ومنها : أمره بغسل الأواني المتنجسة بالماء (٥).

ومنها : أمره بصب الماء في مثل البدن إذا تنجس بالبول ونحوه (٦) ، وبهذه المقيّدات نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية الغسل مطلقاً. وببيان آخر إذا ثبت وجوب‌

__________________

(١) راجع رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام المروية في الوسائل ١ : ٣١٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.

(٢) ورد ذلك في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الوسائل ٣ : ٤٩٦ / أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

(٣) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

(٤) كما في صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الوسائل ٣ : ٤١٥ / أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٢.

(٥) كما في موثقة عمار بن موسى المروية في الوسائل ٣ : ٤٩٤ / أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.

(٦) كما في صحيحة الحسين بن أبي العلاء المروية في الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ٤ وغيرها.

۴۸۵۱