كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلاً (١) ،


الثانية : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « انّه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه » (١). وقد دلّت هذه الصحيحة على عدم نجاسة المطر المتقاطر على داخل البيت مع العلم بملاقاته البول في ظهره وقد علّله عليه‌السلام بأن ما أصابه من الماء أكثر بمعنى أن الماء غالب على نجاسة السطح. والمراد بالسطح في الرواية هو الكنيف وهو الموضع المتخذ للبول فان قوله عليه‌السلام « يبال عليه » وصف للسطح ، أي المكان المعد للبول كما ربما يوجد في بعض البلاد. لا بمعنى السطح الذي يبول عليه شخص واحد بالفعل. فالمتحصل منها أن ماء المطر إذا غلب على الكنيف ، ولم يتغيّر بما فيه من البول وغيره كما في صورة عدم غلبته فهو محكوم بالطهارة والاعتصام.

الثالثة : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به. قال وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس » (٢) وقد دلت هذه الصحيحة أيضاً على عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجس كالخمر فيما إذا تقاطر عليه ، بل الأمر كذلك حتى في الماء المتصل بما يتقاطر عليه المطر كالماء المتصل بالجاري والكر ونحوهما ، وبهذه الصحاح الثلاث يحكم باعتصام ماء المطر وعدم انفعاله بالملاقاة.

(١) هذه العبارة كعبائر سائر الأعاظم قدس‌سرهم غير واقعة في محلها ، لأن كون ماء المطر كالجاري ليس مدلول آية ولا رواية ، وغاية ما هناك أنه ماء عاصم كالكر ونحوه ، وأمّا أنه كالجاري من جميع الجهات ، ولو في الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري فلم يقم عليه دليل.

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٤٤ / أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ١٤٥ / أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢.

۴۸۵۱