سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا (١).


عدم اعتبار الجريان من الميزاب‌

(١) نسب إلى الشيخ الطوسي قدس‌سره اعتبار الجريان من الميزاب في عدم انفعال ماء المطر (١) ، كما نسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان الفعلي في اعتصامه فلا اعتصام في المطر غير الجاري مطلقاً أو غير الجاري من الميزاب (٢).

ولا يمكن المساعدة على شي‌ء منهما ، فإنّه إن أُريد بذلك اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب وأن ما لا يجري من الميزاب بالفعل لا يحكم عليه بالاعتصام. ففيه : أنه أمر لا يحتمل اعتباره بل ولا يناسب أن يحتمله متفقة فضلاً عن الفقيه ، فان لازمه عدم اعتصام المطر في سطح لا ميزاب له ، أو له ميزاب إلاّ أنه مرتفع الأطراف ، وهو يسع مقداراً كثيراً من الماء فان المطر في مثله أيضاً لا يجري من الميزاب ولو مع كثرته وغزارته ، وكذا إذا نزل المطر على الأرض فإنّه على هذا محكوم بعدم الاعتصام لعدم جريانه من الميزاب وإن كان كثيراً. وهذه الأُمور كما ترى لا يمكن التزامها. وأمّا الروايتان المشتملتان على لفظة الميزاب فلا دلالة لهما على اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب بوجه ، لأنه إنما ذكر فيهما في كلام الإمام عليه‌السلام تبعاً لذكرهما في كلام السائل لا لأجل مدخلية ذلك في الحكم بالاعتصام.

وكذا احتمال اعتبار الجريان الفعلي ولو من غير الميزاب فإنّه مما لا محصل له ، إذ لازمه عدم اعتصام المطر إذا وقع على أرض رملية فان المطر لا يجري في مثلها وإن دام يوماً وليلة بغزارة لعدم تماسك أجزائها ، ويختص اعتصامه بما إذا وقع على أرض صلبة يجري فيها المطر ، وهذا مما نقطع بفساده فكيف يمكن الالتزام باعتصام المطر في السطوح الصلبة وبعدمه فيما يتصل بها من السطوح الرخوة ، فهذان الاحتمالان باطلان.

نعم ، اعتبار الجريان الشأني والتقديري كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس‌سره (٣) أمر محتمل في نفسه بأن يكون المطر بمقدار لو نزل على سطح صلب جرى‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤١١.

(٢) الوسيلة : ٧٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٦.

۴۸۵۱