[٢٩٦٢] مسألة ٢ : لا يجب البسط على الأصناف (١) ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.


(١) هذه المسألة ممّا وقع الخلاف فيها بين الأصحاب ، فذهب جماعة ولعلّه المشهور إلى عدم وجوب البسط على الأصناف ، وذهب جماعة آخرون إلى الوجوب فيجب التوزيع على كلّ من الأصناف الثلاثة : اليتيم ، والمسكين ، وابن السبيل.

وأمّا اعتبار البسط على الأفراد من كلّ صنف فلم يذهب إليه أحد ، ولعلّه أمر متعذّر خارجاً ، أو أنّ المال لا يفي بذلك غالباً كما لو كان الخمس قليلاً جدّاً ، أو من الميقات كشاة واحدة.

وكيفما كان ، فما نسب إلى المشهور من عدم الوجوب على الأصناف فضلاً عن الأفراد هو الصحيح.

والوجه فيه : أنّ الآية المباركة وإن تضمّنت تقسيم الخمس على ستّة أقسام إلّا أنّ وجوب البسط على الأصناف الثلاثة من النصف الآخر اليتيم والمسكين وابن السبيل يتوقّف على ظهورها في ملكيّة كلّ صنف من هذه الأصناف ، بحيث يكون الطبيعي من كلّ صنف مالكاً لسدس المجموع حتى يجب التوزيع من باب وجوب إيصال المال إلى مالكه.

أمّا لو كان المالك هو الطبيعي الجامع بين هذه الأصناف وكانت هي مصارف لذلك الطبيعي بحيث يكون الصرف في كلّ منها إيصالاً لذاك الجامع ، فلا وجه لوجوب البسط عندئذٍ.

والظاهر من الآية المباركة هو الثاني ، لقرينتين تمنعان عن الأخذ بالأوّل :

۳۸۶