[٢٩٢٦] مسألة ٥٠ : إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه (*) (١) ، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها ، بل لو علم (**) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.


فلو فرضنا أنّ الدار تسوى ألف دينار ، وقد آجرها عشر سنين بأربعمائة دينار ، وتسلّم الأُجرة بتمامها ، وصرف منها في مئونته مائة دينار ، فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار ، لم يجب الخمس في تمامه ، بل ينبغي تخريج مقدارٍ يجير به النقص الوارد على الدار الناشئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع سنين. فلو فرضنا أنّ قيمتها في هذه الحالة ثمانمائة دينار فنقصت عن قيمتها السابقة مائتان ، يستثني ذلك عن الثلاثمائة ، ولم يجب الخمس إلّا في مائة دينار فقط ، إذ لم يستفد أكثر من ذلك ، ولا خمس إلّا في الغنيمة والفائدة دون غيرها.

(١) قد يكون الخمس ديناً في ذمّة الميّت ، وأُخرى عيناً في تركته إمّا مع بقائها أو مع تبدّلها بعين اخرى كما هو المتعارف خارجاً ، حيث يربح أوّل السنة مقداراً ثمّ يشتري به شيئاً آخر ثمّ يبيعه ويشتري به آخر وهكذا ، فيكون الثاني بدلاً عمّا تعلّق به الخمس أوّلاً.

أمّا في الدين : فلا ينبغي الشكّ في وجوب الإخراج من التركة ، إذ لا إرث إلّا بعد الدين ، بمقتضى قوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (١).

وأمّا في العين : فإن كان الميّت ملتزماً بالخمس ولكن لم يحن أوانه فمات

__________________

(*) على الأحوط.

(**) وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه.

(١) النساء ٤ : ١١.

۳۸۶