الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً (١) ،


(١) كاليسر المصنوع منه السِّبَح الذي هو نبات ينبت في البحر والمرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه ، فالحكم يشمل كلّ نفيسة تتكوّن في البحر ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها.

وهذا الحكم في الجملة موضع وفاق وإن ناقش فيه صاحب المدارك ، زعماً منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ (١) ، الواردين في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ «فقال : عليه الخمس» إلخ (٢) ، فيحتاج تعميم الحكم لغيرهما إلى دعوى عدم القول بالفصل ، لعدم ورود نصّ معتبر عنده قدس‌سره في غيرهما.

وكأنّه قدس‌سره لم يعتن ببقيّة الروايات الواردة في المقام ، جرياً على مسلكه من اختصاص الاعتماد بالصحيح الأعلائي.

وليس الأمر كما ذكره قدس‌سره بل قد وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر ، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس» (٣).

فإنّها وإن عبّر عنها بالخبر في عدّة من الكتب المشعر بالضعف ، لكن الظاهر أنّها صحيحة السند ، لما عرفت فيما مرّ من أنّ عمّار بن مروان وإن كان مشتركاً

__________________

(١) المدارك ٥ : ٣٧٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

(٣) الوسائل ٩ : ٤٩٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦ ، الخصال : ٢٩٠ / ٥١.

۳۸۶