تذييل
في الأنفال

جرت عادة الفقهاء على التعرّض للأنفال بعد الفراغ عن كتاب الخمس ، لما بينهما من المناسبة ، باعتبار أنّ الخمس نصفه للإمام ، أمّا الأنفال فتمامها له ، قال سبحانه ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ (١) ، وقد دلّت النصوص المتظافرة على أنّ ما كان لله والرسول فهو للإمام من بعده.

وقد أحببنا التعرّض لها استجابةً لطلب ثلّة من فضلاء البحث.

فنقول ومنه الاستعانة : ذكر الفقهاء موارد لذلك ، وقد اختلفت كلماتهم في تعدادها :

فمنها : كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال (٢) ، إمّا بصلح أو

__________________

(١) الأنفال ٨ : ١.

(٢) في رسالة شيخنا الوالد قدس‌سره التي كتبها في الخمس ما لفظه : قد تسالم الأصحاب على أنّ ما يؤخذ من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الفي‌ء والأنفال ، وهو لله ولرسوله ، وبعده القرابة ، والمال المأخوذ من بني النضير حسب حكاية الكتاب في سورة الحشر (٥٩ : ٦) وهو قوله تعالى ﴿وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إلخ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو لله ورسوله ولا يشاركه شركاؤه في الخمس ، مع أنّ الآية المتّصلة بهذه الآية من دون ذكر عاطف مشعر بالمغايرة مصرّحة بعين ما صرّحت به في آية الغنيمة (الحشر ٥٩ : ٧) ، قال تعالى ﴿ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى

۳۸۶