[٢٩٠٩] مسألة ٣٣ : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (*) (١) ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه‌السلام.


كتعلّقه في سائر الأقسام ، وعليه ، فلا يحتاج الإخراج إلى إذن الحاكم ، لعين الدليل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى.

كما أنّه يجوز له الأداء من مال آخر كما هو الحال في سائر موارد الخمس.

وسيتعرّض الماتن لهذه المسألة في المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفصل ، وستعرف إن شاء الله تعالى أنّ عين ذاك الدليل يجري في المقام أيضاً بمناط واحد ، فإنّ ظاهر قوله تعالى ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وإن كان تعلّق الخمس بنفس العين إلّا أنّه يجوز الدفع من الخارج بدليل خارجي. وسيتّضح لك الحال إن شاء الله تعالى.

(١) لقاعدة الإتلاف المتحقّق بالإخراج هنا وبالتصدّق في مجهول المالك ، فإنّها تقتضي الضمان ، ومجرّد إذن الشارع بهما لا يستوجب السقوط ، غايته أنّ الإذن مقدّمةٌ للحكم التكليفي ، وأنّ جواز التصرّف موقوفٌ على أداء الخمس ، وأمّا أنّه لا يضمن فلا يستفاد من شي‌ء من الروايات ، فيبقى الضمان على طبق القاعدة كما عرفت.

ولكنّه كما ترى لا يمكن الالتزام به لا في المقام أعني : الخمس ولا في باب الصدقة.

أمّا الخمس : فلظهور الأدلّة في عدم الضمان بعد الأداء ، للتصريح في رواية

__________________

(*) والأظهر عدمه فيه وفي التصدّق بمجهول المالك.

۳۸۶