[٢٩٤٧] مسألة ٧١ : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح (١) أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه (*) إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتى انقضى العام ، فالأحوط إخراج (**) الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي.


وأمّا لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمّل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، لعدم المقتضي للاستثناء ، وأمّا المقدار المتمّم لها الحاصل في السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح ، فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدّمة من التمكّن من المسير وعدمه والعصيان ، فلاحظ.

(١) تفصيل الكلام في المقام : أنّ الدين على أقسام :

فتارةً : يفرض بعد حصول الربح في عامه ، وأُخرى قبله في نفس العام ، وثالثةً في العام السابق على عام الربح.

كما أنّه قد يكون لأجل المئونة ، وأُخرى لغيرها ، إمّا مع بقاء عين ما استدان له ، أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها.

والسيِّد الماتن وإن لم يذكر إلّا بعض هذه الأقسام لكنّا نذكر جميعها استيعاباً للبحث.

فنقول : يقع الكلام في مقامات ثلاثة :

__________________

(*) بل مع التمكّن أيضاً ، نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين إلّا فيما إذا كان البدل من مئونته فعلاً كالدار والفراش ونحوهما.

(**) بل الأظهر ذلك إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمئونة وكانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس وإن لم يؤدّ الدين.

۳۸۶