[٢٩٧٣] مسألة ١٣ : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه‌السلام إليه (١) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.

[٢٩٧٤] مسألة ١٤ : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً (*) (٢) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به.


الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده أي بلد المال إلى غيره ولو كان هو بلد المالك ، ويضمن لو تلف في الطريق.

(١) محصّله : انّ ما مرّ من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه‌السلام ، لما تقدّم من أنّ أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي (١) ، فلا يجوز أيّ تصرّف فيه إلّا بإجازته ، فإن أجاز نقله جاز وإلّا فلا ، كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصيّة.

(٢) مرّ الإشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة ، إلّا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي ، فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز أن يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعيّة بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلاً بإزاء عشرة ويعطيه عمّا عليه من العشرة خمساً ، لأنّه تفويت على المستحقّين ، ولا أثر لرضى المستحقّ وقبوله.

__________________

(*) مرّ الإشكال في دفعه من العروض [في المسألة ٢٩٥١ التعليقة ٣].

(١) في ص ٣٣١.

۳۸۶