الثالث : الكنز (١) ،


المرجع حينئذٍ أصالة عدم البلوغ أزلاً ، وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، فلاحظ.

(١) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة من الأخبار ، التي منها :

صحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنز ، كم فيه؟ «فقال : الخمس» (١).

وصحيح ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن» إلخ (٢).

فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً فقال : ثقة فاضل ديّن وإن لم يتعرّض له في كتب الرجال (٣).

وما في الوسائل من ضبط : عن جعفر (٤) ، غلط ، إمّا في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك ، والصواب : ابن جعفر ، كما أثبتناه (٥) ، فإنّ جعفر جدّ أحمد ، لا أنّه راوٍ آخر.

وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية.

وما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٩٥ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.

(٣) كمال الدين : ٣٦٩ / ٦.

(٤) في الوسائل المحقق جديداً : ابن جعفر.

(٥) وأثبته في الخصال أيضاً : ٢٩١ / ٥٣.

۳۸۶