[٢٨٨٠] مسألة ٤ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ (١).


وتؤيّد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم «فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه رُدّت عليه ، وإن كانت قد اشتُرِيت وخرجت من المغنم فأصابها رُدّت عليه برمّتها ، وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه» قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ «قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن» (١).

فإنّها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجّاناً حيث وجده وإن تضمّنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم.

(١) كما هو المعروف والمشهور ، خلافاً للمفيد في الغريّة (٢) ، حيث اعتبر النصاب ، ولكن لم يعرف له موافق كما صرّح به في الجواهر (٣) ، كما أنّه لم يعلم له أيّ مستند حتى رواية ضعيفة. فالمتّبع إذن إطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديدٍ بحدّ.

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٩٩ / أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٥.

(٢) حكاه في الجواهر ١٦ : ١٣.

(٣) الجواهر ١٦ : ١٣.

۳۸۶