[٢٩١٧] مسألة ٤١ : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر (١) ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالةٍ أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ،


(١) لا يخفى أنّ موضوع البحث في هذه المسألة هو أنّ مجرّد حدوث الملك بالشراء كافٍ في تعلّق الخمس بالذمّي ، أم أنّه مشروط بالبقاء فيسقط بالخروج عن ملكه بقاءً بالنقل إلى مسلم آخر ببيعٍ أو إرثٍ ونحو ذلك؟

وقد اختار الأوّل ، وهو الحقّ من غير إشكال فيه ، عملاً بإطلاق النصّ ، فلا يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى مسلم آخر ، بل هو ضامن له كما يضمنه المنتقل إليه أيضاً ، بمقتضى قانون توارد الأيدي ، وللحاكم الشرعي مراجعة أيّ منهما شاء ، لبطلان البيع بالإضافة إلى مقدار الخمس.

نعم ، في خصوص ما لو كان المشتري من أهل الحقّ أي مسلماً شيعيّاً يصحّ البيع أو الهبة ونحوهما من النواقل ، لصدور الإجازة من أهلها ، بمقتضى نصوص التحليل على ما سيجي‌ء التعرّض إليها في محلّه إن شاء الله تعالى (١) ، فينتقل الخمس الواجب على الذمّي من العين إلى الثمن في مثل البيع ، أو إلى الذمّة في مثل الهبة ، ولا شي‌ء على الشيعي بوجه. وهذا بحث آخر أجنبي عن محلّ الكلام ، ولا تنافي له بوجه مع ما نحن بصدده من كفاية مجرّد الحدوث في تعلّق الخمس بالذمّي وعدم إناطته بالبقاء حسبما عرفت.

وبالجملة : هناك مسألتان لا تهافت بل ولا علاقة لإحداهما بالأُخرى :

__________________

(١) في ص ٣٤٦ ٣٤٨.

۳۸۶