[٢٩٢٧] مسألة ٥١ : لا خمس فيما ملك (*) بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (١) وإن زاد عن مئونة السنة. نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.


أثناء السنة أو أنّه تساهل وتسامح قليلاً في أدائه فصادف حتفه ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في وجوب الإخراج ، إذ لم يدلّ دليل على السقوط بالموت ، فإنّ المال كان مشتركاً بين المالك وأرباب الخمس ، ولا دليل على رفع الاشتراك وانقلابه إلى الاختصاص بالورثة.

وأمّا إذا لم يكن ملتزماً بالخمس ، أو لم يكن معتقداً ، فهل تشمل أدلّة التحليل مثل ذلك ، أو لا؟

فيه كلام سيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس (١) عند تعرّض الماتن لما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد بالخمس ، ونتكلّم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث وعدمه.

(١) كما عن جماعة من الأصحاب ، وعلّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه ، ومعه يشكل صدق الفائدة ، لانصرافها عنه.

ولكن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع :

إذ فيه أوّلاً : أنّه لا يجري في الصدقة المندوبة.

وثانياً : أنّه لا يجري في الزكاة ، بناءً على ما مرّ من أنّ الفقير مصرف للزكاة

__________________

(*) فيه إشكال ، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى.

(١) في ص ٣٥٤.

۳۸۶