فهي مندرجة في عموم قوله عليه‌السلام : «وكل أرض لا ربّ لها».

ومنها : رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية.

أمّا الأولان فلم يردا في رواية معتبرة فيندرجان في الأراضي الموات ، أو فقل في الأراضي التي لا ربّ لها ، ولا خصوصيّة لهما.

نعم ، وردا في روايات ضعاف ، وهي على القول بالانجبار بالعمل تصبح معتبرة.

وأمّا بطون الأودية فقد وردت في روايتين معتبرتين ، وهما صحيحتا حفص ابن البختري (١) ومحمّد بن مسلم (٢).

وقد وقع الكلام في أنّها هل هي بعنوانها من الأنفال كما هو مقتضى المقابلة مع الأرض الخربة في هاتين الصحيحتين ، أو أنّها قسم منها ، والعطف من قبيل عطف الخاصّ على العامّ كما في قوله تعالى ﴿فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ (٣) على ما ذكره بعضهم؟

وتظهر الثمرة فيما إذا كانت بطون الأودية عامرة حال الفتح :

فعلى الأوّل : كانت من الأنفال ، نظراً إلى أنّ إطلاق البطون يشمل الموات والمحياة ، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على ملكيّة المسلمين للأراضي الخراجيّة.

وعلى الثاني : تختصّ البطون بالخربة ولا تعمّ العامرة ، فتبقى على ملكيّة المسلمين على ما هو الشأن في سائر الأراضي الخراجيّة المفتوحة عَنوةً.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٣ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٠.

(٣) الرّحمن ٥٥ : ٦٨.

۳۸۶