[٢٩٢٣] مسألة ٤٧ : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة (١).

[٢٩٢٤] مسألة ٤٨ : من بحكم المسلم بحكم المسلم (٢).

[٢٩٢٥] مسألة ٤٩ : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا (٣).


البيع ، ونحو ذلك من الوجوه المزيّفة. والعمدة في المقام الروايات الخاصّة المانعة عن ذلك. وكيفما كان ، فمحلّ الإشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن في هذه المسألة ، فلاحظ.

(١) وإنّما هو حلّ للمعاوضة وإزالة للسبب الحادث ، وبعد ما ارتفع الحاجب يعود كلّ مال إلى ملك صاحبه الأوّل بنفس السبب السابق. وعليه ، فلم يتلقّ الذمّي الأرض من المسلم ليجب الخمس ، وإنّما تملّكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من إحياء أو إرث ونحوهما ، فلا يصدق أنّه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النصّ بعد ما عرفت من عدم كون الفسخ من المملّكات ، وإنّما كان هناك حاجز ومانع فارتفع.

(٢) أي في المقام ، فكلّ مَن كان محكوماً بالإسلام كأطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمّي لو اشترى الأرض منه ، كما في غير المقام من سائر الأحكام بلا كلام. والحكم مورد للإجماع والتسالم.

(٣) يريد قدس‌سره بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصيّة التي تعلّق بها الخمس أوّلاً ، فيشتري خمس الأرض بعد إقباضه

۳۸۶