[٢٩١٣] مسألة ٣٧ : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى (١) ، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ.

[٢٩١٤] مسألة ٣٨ : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط (٢) وإن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار


(١) إذ لا فرق في المالك المعلوم الذي يجب إيصال المال إليه بين المالك الشخصي أو الكلّي كما في هذه الموارد ، فلا بدّ في إصلاح المال حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الكلّي والتراضي معه بما يتّفقان عليه. ولا يجزئ إخراج الخمس ، لانصراف نصوص الاختلاط عن مثل الفرض ، إذ الموضوع فيها الخلط بمالٍ لا يعرف صاحبه الشخصي أو الكلّي ، لا ما يعرف صاحبه كذلك كما لا يخفى.

وعن كاشف الغطاء : التفصيل بين الأوقاف فيكون كمعلوم المالك ، وبين الاختلاط بالأخماس أو الزكوات فكالمجهول المحكوم عليه بالتخميس (١).

وهو كما ترى غير ظاهر الوجه. فما ذكره في المتن من عدم إجزاء التخميس مطلقاً هو الصحيح حسبما عرفت.

(٢) تبتني المسألة على أنّ تعلّق الخمس بالمال المخلوط هل هو كتعلّقه بسائر الأقسام والكلّ من سنخ واحد ، فمقدار الخمس ملك فعلي للسادة بمجرّد الخلط بالولاية الشرعيّة؟

__________________

(١) كشف الغطاء : ٣٦١.

۳۸۶